إذا تعلقت الخصومة بأمور الحضانة، فإنها من النظام العام، ويختص القاضي بنظرها بحكم ولايته العامة، باعتبارها حقاً للولد وحقاً للحاضنة.
أمور الحضانة من النظام العام ينظر فيه القاضي بولايته العامة. المناقشة: لما كانت أمور الحضانة من النظام العام. وكانت الحضانة حقاً للولد ينظر فيه القاضي بولايته العامة، كما هي حق للحاضنة، ما جاء في الطعن في هذه الجهة مردوداً.