• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للعَمِّ صاحب الولاية حق استلام الصغير من أمه المتزوجة بأجنبي ما دامت الخصومة محصورة بينهما

يثبت لصاحب الولاية على الصغير حقّ المطالبة باستلامه من الأم المتزوجة بأجنبي إذا كانت الخصومة قائمةً بينهما وحدهما، ولم يكن لوجود الأب أو منازعٍ آخر أثرٌ في النزاع المعروض.

نص الاجتهاد

العم صاحب الولاية على الصغير المتزوجة أمه بأجنبيللعم حق استلام الصغير من الأم المتزوجة بأجنبي ما دامت الدعوى محصورة بينهما المناقشة: لما كان العم هو صاحب الولاية وله حق استلام الصغير من الام المتزوجة باجنبي مادامت الدعوى محصورة بينهما والوالد لم يدخل طرفا فيها . والقاضي رد طلبه استلام الولد بلا وجه قانوني ، كان ما جاء به الطاعن واردا والحكم مستحق النقض