يثبت لصاحب الولاية على الصغير حقّ المطالبة باستلامه من الأم المتزوجة بأجنبي إذا كانت الخصومة قائمةً بينهما وحدهما، ولم يكن لوجود الأب أو منازعٍ آخر أثرٌ في النزاع المعروض.
العم صاحب الولاية على الصغير المتزوجة أمه بأجنبيللعم حق استلام الصغير من الأم المتزوجة بأجنبي ما دامت الدعوى محصورة بينهما المناقشة: لما كان العم هو صاحب الولاية وله حق استلام الصغير من الام المتزوجة باجنبي مادامت الدعوى محصورة بينهما والوالد لم يدخل طرفا فيها . والقاضي رد طلبه استلام الولد بلا وجه قانوني ، كان ما جاء به الطاعن واردا والحكم مستحق النقض