للقاضي سلطة تمديد حضانة البنت إلى تمام الحادية عشرة إذا توافرت أسباب يقدّرها هو، وتقدير هذه الأسباب من مسائل الواقع التي يستقل بها.
للقاضي تمديد الحضانة وله تقدير الأسباب الداعية لهذا التمديد. المناقشة: للقاضي تمديد حضانة البنت إلى تمام إحدى عشرة سنة وله تقدير الأسباب الداعية لهذا التمديد.