• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقاضي تمديد حضانة البنت إلى تمام الحادية عشرة متى اقتضت ذلك الأسباب التي يقدّرها

للقاضي سلطة تمديد حضانة البنت إلى تمام الحادية عشرة إذا توافرت أسباب يقدّرها هو، وتقدير هذه الأسباب من مسائل الواقع التي يستقل بها.

نص الاجتهاد

للقاضي تمديد الحضانة وله تقدير الأسباب الداعية لهذا التمديد. المناقشة: للقاضي تمديد حضانة البنت إلى تمام إحدى عشرة سنة وله تقدير الأسباب الداعية لهذا التمديد.