إذا كان طلب الولي استلام الأولاد ثابتاً جاز أن يُتخذ دفعاً في دعوى نفقتهم، متى كان من شأن ثبوته ردّ الدعوى. وتقدير النفقة من سلطة القاضي ما دام مؤسساً على أسباب ثابتة، ولا يُلزم بالخبرة إلا على سبيل الاستئناس.
طلب الولي استلام الأولاد يصلح دفعاً لدعوى النفقة. المناقشة: لما كان القاضي قد استند في تقدير النفقة على أسباب ثابتة وكان التقدير له والخبرة للاستئناس فقط، كان ما جاء من الطعن متعلقاً بالنفقة مردوداً.ولما كان الدفع الصحيح هو ما يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي وكان الدفع بطلب الولي استلام الأولاد يصلح دفعاً لدعوى النفقة لهم، كما تصلح دعوى النفقة. كان ما ذهب إليه القاضي مخالفاً لهذا النهج.