لا يُفترض من حظر نقل المواشي إلا بسند نقل في منطقةٍ ما انتفاءُ حيازة سكانها للمواشي أو عدم مشروعية رعيها؛ بل يلزم قيام دليلٍ على أن انتقال الحيازة تم بصورة غير نظامية حتى يُعتدّ بهذا الحظر في مواجهة الحيازة.
إن حظر نقل المواشي إلا بسند نقل في منطقة ما لا يحرم على سكان هذه المنطقة حيازة المواشي ورعيها في أرضهم ما لم يقم الدليل على أن هذا التحول كان بصورة غير نظامية