• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد الحماة والكنة من الأقارب ويجوز لكل منهما طلب السكن في عقاره المأجور

يُعدّ الزوج وحماته، وكذلك الكنة والحماية، بحكم المالك المستقل متى كانوا يملكون معاً كامل المأجور، لأن أقارب أحد الزوجين يُعتبرون بالنسبة للزوج الآخر في حكم الشخص الواحد قانوناً.

نص الاجتهاد

الرجل وحماته بحكم المالك المستقل لأن الحماة وابنتها بحكم الشخص الواحد قانوناً بالنسبة للزوج وكذلك الكنة والحماية. المناقشة: لما كانت الفقرة/هـ/من المادة الخامسة من قانون الإيجارات قررت أنه يعتبر بحكم المالك المستقل الأقارب الذين يملكون تمام العقار وعددت الكتل التي تعتبر كل منها بحكم المالك المستقل ومنها كتلة (الأصول والفروع). ولما كان أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة للزوج الآخر عملاً بالمادة 39 من القانون. فإن كلاً من الزوج وحماته والكنة والحماية يعتبران بحكم المالك المستقل ويحق لهما إذا كانا يملكان معاً كامل المأجور أن يطلبا تخليته لعلة السكنى