حكم المحكّمين لا يكتسب قوة التنفيذ إلا بقرار القاضي المختص، ويظلّ اختصاص هذا القاضي شكلياً/إجرائياً في حدود الأمر بالتنفيذ دون التعرض لجوهر النزاع المحال إلى التحكيم.
لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار من القاضي المختص، دون أن يكون للقاضي الحق في الخوض في موضوع قرار المحكمين