• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصبح حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار القاضي المختص دون أن يمتد نظره إلى موضوعه

حكم المحكّمين لا يكتسب قوة التنفيذ إلا بقرار القاضي المختص، ويظلّ اختصاص هذا القاضي شكلياً/إجرائياً في حدود الأمر بالتنفيذ دون التعرض لجوهر النزاع المحال إلى التحكيم.

نص الاجتهاد

لا يصير حكم المحكمين واجب ‏التنفيذ إلا بقرار من القاضي المختص، دون أن يكون للقاضي الحق في الخوض في موضوع قرار المحكمين