الترك الجماعي لمحل العمل من قبل العمال بقصد الاحتجاج على شروط العمل يُكيَّف إضرابًا، ولو لم يُقرَن بقول صريح يدل عليه، متى انصرف إلى الاعتراض على شروط أو أوضاع يراها العمال مجحفة أو مخالفة أو مرهقة لمصالحهم.
ان ترك العمال مجتمعين محل العمل المتفق على ان يقوموا بعملهم فيه بموجب عقد العمل يعتبر اضرابا سواء اقترن بالانفكاك عن العمل بقوم يدل على الاضراب او لم يقترن الانفكاك عن العمل الا بقول يدل على الاحتجاج او التذمر من وضع صدر عن رب العمل ووجده العمال مخالفا للقانون او النظام او بلاغات وزارة الاقتصاد الوطني او لمقررات نقابات العمال او ارباب العمل او لما تتطلبه ظروف المعيشة المختلفة ومقتضياتها ومن شأنه ان يلحق اجحافا بمصالحهم من شتى نواحيها المادية والاقتصادية والصحية او الشروط التي اظهر رب العمل رغبته في فرضها سواء اكان رب العمل على حق من تطبيقها او كان العمال على حق بعدم الاعتراف بها .