• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب رفع الاستئناف إلى ديوان محكمة الاستئناف، ولا يُقبل تقديمه إلى غيرها إلا عند قيام قوة قاهرة تمنع ذلك

تقديم الاستئناف يجب أن يكون إلى ديوان محكمة الاستئناف، ولا يغني عنه إيداعه لدى محكمة أخرى ما لم تثبت قوة قاهرة حالت دون الإيداع في المرجع الصحيح؛ فإذا وُجدت هذه القوة القاهرة تعيّن تمكين الطاعن من إثارة دفوعه والبحث في أثرها قبل الحكم برد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب تقديم الاستئناف الى ديوان محكمة الاستئناف مالم تقم قوة قاهرة تحول دون ذلك كأن لايوجد مساعد مناوب في ديوان المحكمة الاستئنافية اثناء العطلة القضائية المناقشة: من حيث أنه يبين من الاوراق ان الاستئناف الذي قدم لديوان المحكمة الابتدائية لم يصل لديوان محكمة الاستئناف الا بعد انقضاء المهلة القانونية ومن حيث أن المادة /۲۳۲/ من قانون أصول المحاكمات التي حددت الشروط الشكلية التي يجب مراعاتها حين تقديم الاستئناف أوجبت أن يرفع الاستئناف باستدعاء يقدم الى محكمة الاستئناف تراعى فيه الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى. ومن حيث أن تحديد هذه المحكمة مرجعا لقبول استدعاء الاستئناف يفصح عن قصد المشترع بحصر حق تلقي هذه الطلبات بها دون غيرها من المحاكم اذ لو كان القصد على خلاف ذلك لتم الترخيص للطاعن بتقديم استئنافه بواسطة محكمة موطنه بنص صريح أسوة بالنص الخاص الوارد في المادة ٢٥٣ من قانون أصول المحاكمات بشأن الطعن بطريق النقض ومن حيث أن وصول الطعن الى ديوان المحكمة الاستئنافية بعد انقضاء المهل القانونية يستنبع رفضه شكلا دون اعتداد بالتاريخ الذي قدم فيه الى ديوان المحكمة الابتدائية او بالتأخير الذي يحتمل وقوعه في رفع الاوراق مادام أن الطاعن المسؤول وحده عن خطئه في اختيار هذا المرجع ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وان سار على هذا النهج في التعرف الى ارادة المشترع الا انه قد أخطأ فيما قرره من رفض الطعن قبل استكمال البحث بشأن ملابسات رفع الطعن الى المحكمة الابتدائية ذا ك لان المحكمة التي أصدرته كانت نظرت في أساس النزاع بما يفيد قبولها الاستئناف شكلا بصورة ترتب عليها أن تستجلي عوامل تقديم الاستئناف الى غير مرجعه اذ رأت العدول عما سارت عليه الى رفض الاستئناف شكلا بعد أن اطمأن ذوو الشأن الى قبوله. ومن حيث أن المحكمة لو سلكت هذا السبيل لمكنت للطاعن ابداء دفوعه التي تتلخص بقيام القوة القاهرة الناجمة عن عدم وجود مناوب في ديوان المحكمة الاستئنافية أثناء العطلة القضائية وفي أن عبارة ) بواسطة المحكمة الابتدائية ( مضافة على سبيل التحشية وان الاستدعاء مقـ الى ديوان المحكمة الاستئنافية ومن حيث أن المحكمة قد فوتت على الطاعن فرصة ابداء هذه الدفوع فان الحكم المطعون فيه يغدو على هذا الاساس مبنيا على إجراء غير صحيح بصورة تمس بحق الدفاع وتستتبع نقضه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه.