العبرة في استحقاق أجر العمل الإضافي بما اتفق عليه في عقد العمل من ساعات محددة، فإذا ثبت أن العامل عمل زيادة على تلك الساعات استحق أجر الساعات الزائدة ولو لم تتجاوز ما يجيزه قانون العمل.
للعامل أن يطالب بأجور الساعات الاضافية التي عمل خلالها زيادة عن عدد الساعات الاضافية المحددة بعقد العمل، ولو كانت هذه الساعات أقل من عدد الساعات المحددة في قانون العمل المناقشة: يجوز للعامل ان يتفق مع صاحب العمل على ان يعمل في ساعات محدودة وبأوقات معينة دون عدد الساعات المحددة في قانون العمل وان ثبوت قيامه بالعمل الاضافي يخوله المطالبة بأجور الساعات الإضافية التي يعمل بها زيادة عن عدد الساعات المحددة بعقد العمل .