• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق للعامل الذي يختار الاستفادة من أحكام قانون العمل استرداد ما دفعه إلى صندوق التوفير مع عوائده

اختيار العامل تطبيق أحكام قانون العمل، متى كانت أصلح له من النظام الخاص، يترتب عليه حقه في استرداد ما سدده أو اقتطع من أجره لصندوق التوفير مع عوائده.

نص الاجتهاد

حق العامل في استرداد ما دفعه إلى صندوق التوفير في حال اختياره الاستفادة من أحكام قانون العمل. المناقشة: ان المرسوم 1459 لعام 1950 المتضمن نظام المستخدمين الأساسي لايخرج عن كونه نظاما كبقية انظمة المؤسسات العامة المنوه بها في المادة 93 من قانون العمل يحق للعامل ان يستفيد منه او من احكام قانون العمل اذا كانت اكثر فائدة له من هذا النظام بمقتضى المادة 164 من قانون العمل القديم رقم 279 وان اختيار العامل الاستفادة من احكام قانون العمل يخوله استرداد المبالغ التي دفعها الى صندوق التوفير او التي اقتطعت من اجرته في هذا السبيل مع عدائدها بمقتضى المادة 159 من هذا القانون .