• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تخلف طرفي الخصومة عن الحضور في محاكم البداية قبل ختام المرافعة يستتبع شطب استدعاء الدعوى

إذا تغيب طرفا الخصومة معاً عن الحضور أمام محكمة البداية قبل ختام المرافعة، جاز/وجب شطب استدعاء الدعوى وفق الأصول. والدعوى التي تُرفع أمام محكمة البداية اعتراضاً على قرار لجنة جمركية تبقى ذات طبيعة بدائية وتخضع في الأصل للاستئناف.

نص الاجتهاد

إن تخلف طرفي الخصومة عن الحضور في محاكم البداية قبل ختام المرافعة يستتبع شطب استدعاء الدعوى، والدعوى المقامة أمام هذه المحاكم بالاعتراض على قرار اللجان الجمركية لا تخرج عن كونها دعوى بدائية تخضع في الأصل للاستئناف