• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم أحقية النيابة في الطعن عند رضا المتهم بالمثول دون محام

لا يُقبل من النيابة العامة التمسك ببطلانٍ يتعلق بحقٍّ شخصي للمتهم إذا كان هذا الأخير قد قبل الإجراء ولم يعترض عليه، ما دام الضرر المحتمل يخصّ مصلحته الدفاعية التي يملك وحده التنازل العملي عنها أو التمسك بها.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/1 – الشكاوى/مادة 73/ إذا رضي المتهم بالمثول أمام التحقيق دون محام فليس للنيابة العامة اثارة هذا الطعن. إن على قاضي التحقيق أن يستجوب المتهم ويسمح له بتوكيل محام يدافع عنه. إذ أن حق الدفاع مقدس لدى جميع الدوائر القضائية، سواء في ذلك قضاء التحقيق أو الحكم بدرجاته المختلفة وعلى المتهم أن يطالب بحقه ويطعن في صحة المعاملات الجارية. فإذا رضي المدعى عليه بالتحقيق ولم يعترض عليه ورجح المثول بسرعة أمام المحكمة ليقوم لديها ببيان وقوعه، فلا مصلحة للنيابة العامة بإثارة هذا الطعن.