مبدأ عدم تجزئة الإقرار مقيدٌ بحالة انعدام أي دليل آخر لدى المقر له؛ فإذا قامت أدلة قانونية مقبولة تثبت وقائع مخالفة لبعض ما ورد في الإقرار، جاز للمحكمة استبعاد الجزء الذي ناقضته الأدلة والأخذ بما ثبت لديها منها.
أن عدم جواز تجزئة الإقرار إنما ينحصر شأنه في الحالة التي لا يوجد فيها لدى المقر له دليل آخر غير الإقرار وعندئذ يتعين عليه أن يأخذ به أو يطرحه جملة واحدة أما إذا قدم الأدلة المقبولة بشأن إثبات وقائع تخالف أو تناقض الوقائع التي تضمنها الإقرار، فلا شيء يحول دون الأخذ بالوقائع التي نفتها الأدلة المذكورة المناقشة: إن المبدأ الذي قررته المادة /15/ من قانون البينات بشأن عدم جواز تجزئة ما ورد في الدفاتر التجارية إنما هو تطبيق لمبدأ عدم جواز تجزئة الاقرار المنصوص عنه في المادة /101/ من قانون البينات.ومن حيث أن عدم جواز تجزئة هذا الإقرار إنما ينحصر شأنه في الحالة التي لا يوجد فيها لدى المقر له دليل آخر غير الاقرار، وعندئذ يتعين عليه أن يأخذ به أو يطرحه جملة واحدة، أما إذا قدم الأدلة المقبولة بشأن إثبات وقائع تخالف أو تناقض الوقائع التي تضمنها الاقرار فلا شيء يحول دون الأخذ بالوقائع التي نفتها الأدلة المذكورة. ومن حيث أن ما انتهى إليه الحكم بشأن قبول الأدلة خلافاً لما أثبتته الدفاتر التجارية المذكورة لا يتجافى مع قواعد الإثبات، فإن الطعن من هذه الناحية حري بالرفض.