إذا تمسّك أحد الخصوم بالاستناد إلى دفاتر خصمه، وجب على المحكمة تكليف هذا الخصم بإبرازها ما لم يكن قد ادّعى فقدانها أو عدم تنظيمها أو صرّح برفض تقديمها، إذ لا يجوز الاستناد إلى امتناع غير مبرر عن تقديمها كقرينة إجرائية ضده.
على المحكمة أن تكلف الخصم إبراز دفاتره التي تمسك بها الخصم إذا لم يدع هذا الأخير فقدانها أو عدم تنظيمها أو إذا صرح أنه يرفض تقديمها.