• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقوع السرقة من المتهمين بتسلق أحدهما حسين الجدار المرتفع متراً ونصف المتر ووقوف الثاني أحمد يحرس له الطريق

الحراسة التي تكون شرطاً لتمكين الفاعل من ارتكاب السرقة تُسند إلى القائم بها صفة المتدخل، وتُنزَّل عليه أحكام الفقرة الأولى من المادة 219 عقوبات، فيُعامل معاملة الفاعل إذا لولا مساعدته لما وقعت الجريمة.

نص الاجتهاد

وقوع السرقة من المتهمين بتسلق أحدهما حسين الجدار المرتفع متراً ونصف المتر ووقوف الثاني أحمد يحرس له الطريق، الحراسة التي لولاها لما تمكن الأول من ايقاع السرقة، يجعل فعل الحراسة منطبقاً عليه حكم الفقرة الأولى من المادة 219 عقوبات التي اعتبرت المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة كما لو كان هو نفسه الفاعل المناقشة: لما كان وقوع السرقة من المتهمين بتسلق أحدهما حسين الجدار المرتفع مترا ونصف المتر ووقوف الثاني أحمد يحرس. له الطريق ، الحراسة، التي لولاها لما تمكن الأول من ايقاع السرقة ، يجعل فعل الثاني الواقف للحراسة منطبقا عليه حكم الفقرة الأولى من المادة 219 عقوبات التي اعتبرت المنتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة كما لو كان هو نفسه الفاعل .ولما كانت محكمة الأساس التي اقتنعت بأن السرقة واقعة من المتهمين على الصورة المذكورة الثابتة بوقائع الدعوى لم تحكم على المذكور بالعقوبة المترتبة عليه كالفاعل نفسهولما كانت محكمة الجنايات لم تضع هذه الناحية بحق المذكور موضع بحث رغم أن الاتهام اعتبره فاعلا مستقلا ومستحقا العقوبة المحددة في المادة 625 عقوبات كما أشارت هي الى ذلك في مطلع قرار الحكم