• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص قاضي الصلح يشمل طلب استرداد الأجور المدفوعة عن العقار دون حق

الدعاوى المتعلقة باسترداد أجور عقار دُفعت بغير حق تُعد منازعات على بدل الإيجار، ويختص قاضي الصلح بالفصل فيها أياً كانت قيمة المبلغ المدعى به.

نص الاجتهاد

ان طلب استرداد أجور عقار مدفوعة بدون حق يعود الفصل فيه الى قاضي الصلح . المناقشة: تقدم المدعي الى محكمة الصلح المدنية في دمشق باستدعاء مؤرخ في ۱۹٥٩/١٢/٢١ ادعى فيه ان محكمة الصلح المدنية الثانية كانت اصدرت بتاريخ ١٩٥٤/٣/٢٠ تحت رقم اساس ٥٨١ وقرار ۳۷۸ حكما اعطاه الحق بالرجوع على مالك الدكان المدعى عليه عبد الرحمن وباسترداد المبلغ المدعى به وقدره ٤٠٥٠ ليرة سورية التي استحصلتها الجهة المدعى عليها من المدعي بغير حق اجرة للجزء الثاني من الدكان التي كان يشغلها زكى المتوفي وان المدعي طلب خطأ أثناء المحاكمة ازالة الجدار الفاصل بين مقسمي الدكان واخر الادعاء بطلب الاجرة المقبوضة منه سابقا وقدرها ٤٠٥٠ ليرة سورية فقضت المحكمة في ١٩٥٩/١٢/٣ بعدم البحث في الدعوى لجهة الاجرة المذكورة المدفوعة للمالك زيادة لتأخير الادعاء بها على أن يبقى له حق اقامتها بدعوى مستقلة لذلك قدم يطلب الحكم له بالأجرة المذكورة اعلاه التي قبضها منه عن المالك وكيله عبده. وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة ان الادعاء يهدف الى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٤٠٥٠ ليرة سورية بداعي انه قبضها بدون حق زيادة عن الاجور التي يستحقها بواسطة وكيله عبده وان المبلغ المدعى به لا يشكل نزاعا حول بدل الايجار يعود أمر النظر فيه الى قضاة الصلح ، لذلك قضت بتاريخ ٢٤ كانون الثاني ١٩٦١ بعدم صلاحية المحكمة الوظيفية للنظر بالدعوى فأقام المدعي لدى المحكمة الابتدائية المدنية بدمشق نفس الدعوى المنوه بها طالبا الحكم على المدعى عليهما عبد الرحمن. وعبده بالتكافل والتضامن بأداء المبلغ المدعى به وقدره ٤٠٥٠ ليرة سورية ومبلغ ٤٧٥ ليرة سورية لقاء ضريبة التمتع عن المدة الواقعة بين أول عام ١٩٤١ لغاية عام ١٩٥٨ وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة أن امر النظر في كلا المطلبين يعود الى المحكمة الصلحية المختصة للبت في دعاوى صحة عقد الايجار وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما كانت قيمة المدعى به وان طلب استرداد قيمة الضريبة البالغة ٤٧٥ ليرة سورية يخرج ايضا عن اختصاص المحكمة الابتدائية ، لذلك قضت بتاريخ ١٩٦٣/٤/٢ برد الدعوى لعدم اختصاص هذه المحكمة للنظر بهذه القضية النظر في الطعن: من حيث ان طالب تعيين المرجع يطالب الجهة المدعى عليها أولا بمبلغ ٤٠٥٠ ليرة سورية أجورا عن قسم من دكان المدعى عليه دفعها المدعي بدون حق الى المدعى عليه ۰۰۰ وبمبلغ ٤٧٥ ليرة سورية ضريبة تمتع عن نصف العقار العائد للمدعى عليه عبد الرحمن ومن حيث ان المادة ٦٣ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على أن محكمة الصلح هي صاحبة الاختصاص مهما تكن قيمة المدعى به في الدعاوى التالية صحة عقد الايجار وفسخه وتسليم المأجور وتخليته وجميع المنازعات التي تقع على تنفيذ العقد وعلى بدله مهما بلغ مقداره و في دعاوى اجر مثل العقار مهما بلغ مقدار المدعى به. ومن حيث ان المادة ٦٢ من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على ان محكمة الصلح هي المختصة في الدعاوى الشخصية والعينية المدنية والتجارية المنقولة او العقارية التي لا تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف ليرة سورية مع عدم الإخلال بما للمحكمة البدائية من اختصاص شامل في الافلاس والصلح الواقي وغير ذلك مما نص عليه القانون. ومن حيث ان الاختصاص معقود لمحكمة الصلح للفصل في المطلبين المدعى بهما تطبيقا لهذه النصوص ومن حيث ان حل هذا النزاع السلبي على الاختصاص يكون بتعيين محكمة الصلح مرجعا مختصا للنظر في هذه الدعوى. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بـ: 1. بقبول طلب تعيين المرجع شكلا 2. تعيين محكمة صلح دمشق مرجعا للنظر في هذه الدعوي.