• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخلف المودع لديه عن رد البضاعة يوجب إلزامه بقيمتها بسعر يوم الإنذار بالتسليم

يترتب على امتناع المودع لديه عن رد البضاعة المودعة لديه إلزامه بقيمتها على أساس سعرها يوم توجيه الإنذار بالتسليم. ولا تكون الدفاتر التجارية مانعة من إثبات خلاف ما ورد فيها متى وُجدت أدلة مقبولة أخرى، لأن عدم تجزئة ما فيها هو تطبيق لعدم تجزئة الإقرار ويقع في حدود ما لا يعارضه دليل آخر.

نص الاجتهاد

ان التخلف عن تسليم البضاعة يلزم الشخص المودعة لديه بأداء قيمتها بالسعر الذي كانت عليه يوم توجيه الإنذار بتسليمها ان استناد الخصم الى وثيقة يخول الخصم الاخر الزامه بتقديمها مادة 20 بينات ان مبدأ عدم جواز تجزئة ما ورد في الدفاتر التجارية هو تطبيق لمبدأ عدم جواز تجزئة الاقرار . المناقشة: تقدم المدعي زكي الى المحكمة الابتدائية المدنية في حلب باستدعاء مؤرخ في ۱۹٥٥/٥/١٩ ادعى فيه أنه سلم المدعى عليه حامد. في شهر تموز عام ١٩٥٣ بطريق الامانة للحفظ / ١٦٢ / صندوق.Z.M.N) من نمرة / ١ الى ١٦٢ وزنها / ١٦٧٧٩/ كيلو لقاء اجرة قدرها ليرة سورية عن كل صندوق خيط حرير ماركة وقد وضعها المدعى عليه في خانه الكائن في خان العلبية بحلب ، وان المدعى عليه المذكور امتنع عن إعادة مال الامانة بالرغم من اعذاره بتاريخ ١٩٥٤/٧/١٠ وأن قيمة البضاعة بتاريخ الاعذار / ٧٠٤٧١,٨٠ / ليرة سورية لذلك قدم يطلب الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المدعى به. وبنتيجة المحاكمة تبين للمحكمة أن ملكية المدعي للصناديق المدعى بثمنها تأيدت بالوثائق المبرزة والبيئة الشخصية كما أثبت تقرير الخبير الحسابي في الدعوى ذات الرقم ١٩٥٧/٢٨٥ المتعلقة بإجراء المحاسبة بين الطرفين بصورة لا تقبل الشك أن صناديق الحرير الباقية لدى المدعى عليه هي / ١١٤ / صندوقا وأن زنة هذه الكمية من صناديق خيط الحرير تبلغ / ٩٣٤٨ كيلو غراما وان سعر الكيلو بتاريخ الاعذار /٤٢٠/ قرشا سوريا بموجب جواب غرفة التجارة وان المدعى عليه لم يثبت شراءه للصناديق المدعى بها وأن شراءه من المدعي في زمن ما كمية من خيطان الحرير ليس من شأنه ان يثبت أن ما اشتراه هو نفس الحرير المودع لديه لذلك قضت بتاريخ ١٩٥٨/٩/٢ (١) بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ / ٣٩٢٦١ / ليرة سورية ثمن المائة وأربعة عشر صندوقا ۳۹۲٦۱ خيط الحرير التي امتنع المدعى عليه عن اعادتها وتصرف بها ، (۲) برد طلب المدعي بالتعويض وبرد كافة دفوع الطرفين المخالفة لهذا الحكم ولما لم يقتنع المدعى عليه بهذا الحكم استأنفه طالبا فسخه وتبين لمحكمة الاستئناف ان طبيعة العقد التجارية تجعله قابلا للإثبات بالبينة الشخصية التي أثبتت ايداع الصناديق أمانة لدى المدعى عليه كما تبين لها من تقرير الخبراء ان المستأنف استورد ثمانية وستين صندوقا بموجب اجازة استيراد ودفع قيمتها للبنك البريطاني وأنه تبقى لدى المستأنف. عليه من صناديق الحرير ستة وأربعون صندوقا لم يقم البرهان على ردها ، وان سعر الصندوق تحدد بمبلغ / ٤٣٥ / ليرة تحديدا لم ينازع فيه المستأنف مما يوجب الحكم بقيمة الستة وأربعين صندوقا المشار اليها وعلى ذلك أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن (۱) قبول الاستئناف شكلا ، (۲) فسخ الحكم المستأنف ، (۳) إلزام المستأنف حامد ۰۰۰ بأن يدفع للمستأنف عليه زكي. مبلغ / ٢٠٠١٠ ليرات سورية ثمن الصناديق السنة والاربعين الباقية لديه أمانة ، ( ٤ ) رد دعوى المستأنف عليه زكي بما تبقى من المبلغ المدعى به ، ( ٥ ) مصادرة التأمين وإعادة الباقي الى مسلفه (٦) تضمين المستأنف رسم ما قضي ربع به عليه ، (۷) تضمين المستأنف عليه رسم ما رفض من دعواه ، ( ۸ ) تضمين المستأنف المصاريف والاتعاب. النظر في الطعنين: من حيث ان الاسباب التي يعتمدها رافع الطعن حامد تلخص بما يلي 1. ان جميع ما جاء في أقوال شهود الخصم المستند اليها في الحكم مكذب بالقائمة المرفقة بتقرير الخبراء والمنقولة عن دفاتر الخصم نفسه المحررة بخط أحد الشهود عبد القادر هذا فضلا عن أن الشهود هم اما عديل الخصم واما مستخدم عنده أو شقيق له2. أن البينة الشخصية المستمعة على فرض إنها مقبولة فقد كان على المحكمة ان تحلف الطاعن اليمين على براءة ذمته طالما أنه أمين 3. ان ما جاء في الحكم من أن الطاعن لم يثبت شراءه الـ ٣٢ صندوقا التي شوهدت في مستودعه من قبل قاضي الامور المستعجلة مخالف للواقع الثابت في قائمة الحساب التي قدمها الخصم الى المحكمة الابتدائية بدعواه الثانية فمحاولة الخصم الايهام بأن الصناديق المذكورة في القائمة تعود لنوع آخر من الحرير يلقي على عاتقه عبء إثبات هذا الزعم 4. ان الطاعن خلافا لما ذهب اليه الحكم قد أثبت تصريف الخصم الباقي الصناديق وعددها / ٤٦ / بالأدلة التالية: أ – شراء المدعو عمر ۰۰۰ من الخصم ٣ صناديق علاوة على الصندوق المدون بقائمة الخبراء بموجب كتابه المؤرخ في ١٩٥٤/١/١ ب – شراء محمود لصندوقين الثابت بشهاداته أمام المحكمة وبالدعوى القائمة بينه وبين الخصم برقم أساس / ٤٤٧٠ / عام ١٩٥٥ ٠ ج – وجود أربع صناديق لحساب المدعي في معمل محمد. كما هو ثابت بقرار قاضي الأمور المستعجلة وبذلك تكون ذمة الطاعن بريئة. 5. ان السعر الذي تحددت به قيمة الصندوق في الحكم يزيد عن السعر الذي حدده الخصم نفسه وهو / ٤٢٢٦٦ قرشا سوريا لا كما قالت المحكمة / ٤٣٥/ قرشا وفي الوقت نفسه يزيد بنسبة كبيرة عن السعر الذي حدده الخبراء بالنسبة لعام ١٩٥٤ بحيث يكون هذا السعر اذا ما أخذنا بمتوسط أسعار الخبراء يكون / ٣٢٥/ ليرة و ٧٧ قرشا و ۱۸ سانتيما 6. ان من الاسباب التي بني عليها الحكم قول المحكمة بأن الطاعن احتكم الى دفاتر خصمه في إثبات تصرفه للصناديق المدعى بها للغير مع أن الواقع هو أن الخصم هو الذي طلب إثبات دعواه بدفاتره ودفاتر المدعى عليه وبتقرير الخبرة والطاعن اذ طلب الكشف على دفاتر الخصم انما فعل ذلك ليؤكد للمحكمة صحة دفوعه وليطلع المحكمة أيضا على أن في هذه الدفاتر ما يؤيد الادلة التي أقامها لذلك كان استناد المحكمة الى دفاتر الخصم وقولها بأن الطاعن طلب ذلك لإثبات بقاء ٤٦ صندوقا لدى الطاعن في غير محله 7. ان ما ذكره الحكم من أن الخصم غير مكلف لإبراز دفاتره لعام ١٩٥٥ الى الخبراء لأنه غير ملزم بإعداد الدليل للطاعن لا يتفق مع واقع الحال ذلك أن الخبراء هم الذين طلبوا الاطلاع على دفاتر الخصم بعد أن أظهر هذا الاخير استعداده لإبرازها. في السببين الأول والثاني: من حيث أن الشهود المستمعين بشأن إثبات ايداع البضاعة لدى السيد حامد من قبل المطعون ضده قد أيدوا واقعة الايداع. ومن حيث أن ما يثيره هذا الطاعن لجهة تناقض شهادة هؤلاء الشهود بالنسبة لعدد الصناديق التي بقيت لدى الوديع لا يؤثر في صحة هذه الشهادات ما دام أن المحكمة لم تعتمدها الا في استثبات واقعة ايداع الصناديق المدعى بها في حين إنها اعتمدت بشأن حساب ما تبقى منها لدى الوديع الدفاتر التجارية. ومن حيث أن الطاعن الذي أنكر الوديعة لا يصدق في ادعاء ردها ما لم يقدم الدليل على هذا الرد فان المطاعن المثارة في هذين السببين حرية بالرفض في السببين الثالث والرابع: من حيث أن الطاعن ادعى شراء ۳۲ صندوقا من الحرير التي وجدت في مخزنه مع خمسة أخرى واعتمد في إثبات هذا الادعاء الى وثيقة خطية. ومن حيث أن الطاعن قدم للمحكمة أيضا أدلته بشأن إثبات تصريف المطعون ضده لكمية من الصناديق المودعة تزيد عن الكميات التي استثبت الخبراء تصريفها من الدفاتر ومن حيث أن المحكمة التي اعتمدت تقرير الخبراء في استثبـات الكميات المصرفة والمباعة والزمت الطاعن بالباقي لم تقل كلماتها بشأن الادعاء ببيع وتصريف الكميات الزائدة ولم تعن ببحث الادلة المقدمة الطاعن لإثباتها فان حكمها يغدو مشوبا بالقصور من هذه الناحية بصورة تعرضه للنقض. في السبب الخامس: من حيث أن المدعي المطعون ضده أثبت بالجواب الرسمي الصادر عن غرفة التجارة أن سعر الكيلو من الحرير بتاريخ الانذار الرسمي الذي وجهه الى الطاعن يعادل / ٤٢٠/ قرشا سوريا. ومن حيث أن تخلف الطاعن عن تسليم المطعون ضده الخيوط المودعة لديه يلزمه بأداء قيمتها بالسعر الذي كانت عليه يوم توجيه الانذار دون اعتداد بالسعر الذي تم به شراؤها فان ما يثيره الطاعن لجهة اعتماد غير هذا السعر حري بالقبول ويستتبع نقض الحكم من هذه الناحية في السبب السادس: من حيث أن الطاعن لا يجادل في أنه طلب تكليف المطعون ضده لإبراز دفاتره بعد أن أظهر هذا الآخر استعداده لإبرازها لان فيها ما يثبت أقواله ويؤيد الادلة التي قدمها لإثبات تصرف المطعون ضده بالصناديق المودعة فان مؤدى ذلك هو أنه اعتمد هذه الدفاتر وسيلة إثبات لدعم دفوعه وتأييد انقضاء الالتزام الناجم عن عقد الايداع مما يخول المحكمة اعتماد هذه الوسيلة في استثبات هذا الدفع ومن حيث أن اعتماد هذا الدليل كوسيلة إثبات ليس من شأنه أن يسئ الى المركز القانوني للطاعن الذي يستطيع أن يقدم ما لديه من أدلة بشأن الكميات التي أغفلت هذه الدفاتر ذكرها فان ما يثيره الطاعن من هذه الناحية حري بالرفض في السبب السابع: من حيث أن المحكمة التي رفضت تكليف الطاعن ابراز دفاتره عن عام ١٩٥٥ أقامت قضاءها على أن الطاعن هو المكلف بإثبات تسديد الامانة وأن المطعون ضده لا يكلف بإبراز خلاف ما أبرزه من دفاتر الى الخبراء الا اذا توفرت شروط المادة (۲۱) من قانون البينات وهي لم تتوفر في هذه القضية. ومن حيث أنه يبين من لوائح المطعون ضده المؤرخة في ٩٥٦/٤/٣٠ و ١٩٥٧/٧/٢٩ و ٢ / ١٠ / ١٩٥٧ انه استند الى دفاتره في إثبات الدعوى. ومن حيث أن استناد الخصم في أية مرحلة من مراحل الدعوى الى وثيقة يخول الخصم الآخر إلزامه بتقديمها بمقتضى ما نصت عليه المادة /٢٠ من قانون البينات ومن حيث أن الطاعن تمسك بالدفاتر المطلوبة وهي الدفاتر التجارية لعام ١٩٥٥ ولم يدع المطعون ضده فقدانها أو عدم تنظيمها وانما صرح للخبراء أنه يرفض تقديمها فان اعراض المحكمة عن تكليفه لإبرازها بغاية إثبات ما يدعيه الطاعن من تصريف جميع الكميات المودعة ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات بصورة تعرض الحكم للنقض من هذه الناحية أيضا من حيث أن الاسباب التي يعتمدها الطاعن زكي تلخص بما يلي: 1. ان الحكم لم يقض بما أدى اليه الإثبات القضائي من النتائج القانونية ذلك أن الطاعن أثبت ملكيته للصناديق المدعى بها كما أثبت بقاء ١١٤ صندوقا منها لدى الخصم بالبينة الشخصية ومع ذلك لم يقض بإلزام الخصم الا بوفاء ثمن ٤٦ صندوقا. 2. ان الحكم لم يحسن استخلاص الواقعة التي أثبتها الشهود وهي ايداع الطاعن ١٦٢ صندوقا من خيط الحرير لدى الخصم وبقاء ١١٤ منها عند هذا الاخير ذلك عندما قرر الحكم أن الشهود شهدوا على واقعة ايداع الصناديق المتنازع عليها لدى الخصم فحسب في حين أنهم شهدوا أيضا على واقعة بقاء ١١٤ صندوقا لديه 3. ان الحكم مخالف للمادة (١٥٠) من قانون البينات لان تقرير الخبراء المستند اليه لا يتضمن محضرا بدعوة الخصوم والاستماع الى أقوالهم وملاحظاتهم كما وأن الخبراء لم يدققوا دفاتر الطاعن للتثبت من صحة أقواله فيما يتعلق بموضوع و الـ ٦٨ صندوق وكونها من غير الصناديق المدعى بها لاختلافها عنها بالنمرة والوزن والعلامة الفارقة 4. ان المحكمة خالفت المادة /١٥ من قانون البينات حين سمحت للخصم بتجزئة ما ورد في دفاتر الطاعن التجارية. 5. ان الحكم غير مرتكز على أساس قانوني ولا على وقائع تؤيدها الاوراق والمستندات في الدعوى وهو غير مبني على تطبيق صحيح لقواعد الإثبات 6. ان الحكم مخالف للمادتين ۲۰٤ و ۲۰٦ من قانون الاصول لأنه ٢٠٦ لا يتضمن الرد على الدفوع التي أثارها الطاعن ولا خلاصة ما قدمه من طلبات وما استند اليه من أدلة وحجج قانونية تتعلق بتجاوز الخبراء للمهمة الموكولة اليهم واقحامهم في تقريرهم صفة تتعلق بكمية ٦٨ صندوق حرير متميزة تماما عن الصفة المدعى بها واحجامهم عن ذكر ما ورد في دفاتر الطاعن من أنه دفع أثمان صفقة ٦٨ صندوق. في السببين الأول والثاني من حيث أن المحكمة التي رفضت الاخذ بما جاء بشهادة الشهود في إثبات بقاء ١١٤ صندوقا لدى المطعون ضده قد اعتمدت فيما قررته على تقرير الخبراء المستمد من دفاتر الطاعن نفسه ومن حيث أن لمحكمة الموضوع عند تقارب الادلة ان تعتمد الدليل الذي يأتلف مع قناعتها و تطرح ما عدا ذلك من قرائن وأدلة فان ما يثيره الطاعن في هذين السببين حري بالرفض في السبب الثالث: من حيث أن نقض الحكم بالنسبة للسبب السادس من أسباب طعن المطعون ضده الذي يوجب إجراء خبرة جديدة يغني عن بحث هذا السبب على اعتبار أن باستطاعة الطاعن بمناسبة إجراء هذه الخبرة ان يبدي جميع ملاحظاته للخبراء. في السببين الرابع والخامس: من حيث أن المبدأ الذي قررته المادة /١٥ من قانون البينات بشأن عدم جواز تجزئة ما ورد في الدفاتر التجارية انما هو تطبيق لمبدأ عدم جواز تجزئة الإقرار المنصوص عنه في المادة ۱۰۱ من قانون البينات ومن حيث أن عدم جواز تجزئة هذا الإقرار انما ينحصر شأنه في الحالة التي لا يوجد فيها لدى المقر له دليل آخر غير الإقرار وعندئذ يتعين عليه أن يأخذ به أو يطرحه جملة واحدة اما اذا قدم الادلة المقبولة بشأن إثبات وقائع تخالف أو تناقض الوقائع التي تضمنها الإقرار فـلا شيء يحول دون الاخذ بالوقائع التي نفتها الادلة المذكورة. ومن حيث أن ما انتهى اليه الحكم بشأن قبول الادلة خلافا لما أثبتته الدفاتر المذكورة لا يتجافى مع قواعد الإثبات فان الطعن من هذه الناحية حري بالرفض في السبب السادس: من حيث أن الطاعن أورد في لائحته الاخيرة المؤرخة في ٩٦١/١٢/١٤ أن الصناديق الـ ٦٨ التي يدعي المطعون ضده ملكيتها ويطلب حسمها من أصل الصناديق المودعة في الحقيقة ملكه استوردها ودفع أثمانها ورسومها الجمركية وباع قسما منها قبل ورود صفقة الـ ١٦٢ صندوقا المنازع فيها وقد دعم أقواله بالكتاب والايصال الصادرين عن محل نابلسي ويعقوب العميل الجمركي في اللاذقية ووثيقة الاستيراد ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي اعتمد في إثبات ملكية المطعون ضده لهذه الصناديق على شهادة البنك البريطاني المثبت تسديده قيمتها لهذا المصرف لم يقل كلمته بشأن الادلة التي أوردها الطاعن مما يفيد أن المحكمة لم تضعها موضع المناقشة عند اصدار حكمها فان ذلك أن يشوب الحكم بالقصور من هذه الناحية بصورة تعرضه للنقض لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه للأسباب الملمع اليها في الطعنين المذكورين