تتحقق إساءة استعمال المأجور أو مخالفة شروط عقد الإيجار المبررة للتخلية متى كان فعل المستأجر قد أحدث ضرراً، لأن عنصر الضرر جزء لازم من مفهوم الإساءة الواجب توافره قانوناً.
يشترط من أجل اعتبار المستأجر قد أساء استعمال المأجور أو خالف شروط العقد أن يتوفر في العمل الذي قام به عنصر الضرر المستفاد من معنى الإساءه التي أوجب المشترع توافرها لكي يحكم عليه بالتخليه