إذا دُعي الزوج إلى خدمة العلم في غير بلد إقامة زوجته وتعذّر عليه الإنفاق الفعلي عليها، بقيت نفقة الزوجة واجبةً في ذمته ويُلزم بأدائها مدة تعذر المعاشرة والإنفاق المباشر.
دعوة الزوج لخدمة العلم في غير البلد الذي تقيم فيه زوجته تلزمه بالانفاق عليها اذا كان يتعذر عليه الانفاق الفعلي المناقشة: لما كان الزوج ملزما بنفقة زوجته ، وعليه أن يدفعها اليها الا اذا كانت ناشزة او كان يسكن معها وينفق عليها فعلا . ولما كان ظاهرا من القرار ان الزوج قد دعي لخدمة العلم في غير البلد الذي فيه السكن ، وكان يتعذر عليه الانفاق الفعلى على طعامها وكسوتها ، وكان على القاضي أن يلزمه بتأدية ذلك اليها مدة بقائها في المسكن بعيدة عنه الى أن يعود الى مساكنتها والانفاق الفعلي عليها كان الحكم في غير محله القانوني .