إذا كانت النفقة المطالب بها هي نفقات الولادة، فإنها تُكيَّف قانوناً على أنها نفقة تطبيب للأم ونفقة للولد، وتخضع لقاعدة عدم سماعها إلا عن الأشهر الأربعة السابقة مباشرةً للادعاء.
نفقات الولادة تعتبر من جهة نفقة تطبيب للام ومن جهة نفقة للولد المناقشة: لما كانت نفقات الولادة تعتبر من جهة نفقة تطبيب للام ومن جهة نفقة للولد ، وكانت في الحالين لا يدعى بها عن اكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء مباشرة وكان ما ذهب اليه الطاعن من اطلاق النص بحيث يشمل مدة الاربعة اشهر ولو فصل بينها وبين الادعاء مدة من الزمن غير صحيح، لان النص القانوني الذي كان معمولا به قبل قانون الاحوال الشخصية كان يقصر حتى طلب الزوجة على تاريخ الادعاء وما يليه ، فجاءت المادة 78 من هذا القانون فوسعت هذا الحق بحيث يشمل نفقة أربعة أشهر قبل الادعاء مباشرة .