• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعي التنازل عن دعواه ولا يُعتد باعتراض المدعى عليه إذا سبق له الدفع بعدم الاختصاص أو بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى

إذا كان المدعى عليه قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو طلب إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، جاز للمدعي التنازل عن دعواه دون أن يُعتدّ باعتراضه، وينتج عن التنازل زوال الخصومة وإلغاء إجراءاتها.

نص الاجتهاد

للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه إذا كان قد دفع بعدم الاختصاص المناقشة: لما كانت وقائع الدعوى تنطبق على المادة 170 اصول، وكانت هذه المادة صريحة بأن للمدعي التنازل عن دعواه ولا يلتفت إلى اعتراض المدعى عليه على هذا التنازل إذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة أو باحالة الدعوى إلى محكمة أخرى كما وقع في هذه الدعوىوكان يترتب على هذا التنازل الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى كما هي صراحة المادة 171 اصول.