إذا سلّط البائع المشتري على العقار المبيع، عُدّ ذلك تنفيذًا للبيع وإقرارًا ضمنيًا بالحق، فيقطع التقادم.
إن تسليط البائع يد المشتري على العقار المباع يعتبر تنفيذاً لعقد البيع وهو إقرار ضمني يقطع التقادم