• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف التنفيذ قاصر على الجنح والمخالفات المناقشة: ان للمحكمة وقف التنفيذ في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها وكان تنزيل العقوبة الجنائية

سلطة وقف التنفيذ مقصورة على الجنح والمخالفات، ولا تمتد إلى العقوبات الجنائية ولو جرى تنزيلها إلى الحبس العادي ما دامت تحتفظ بوصفها الجنائي.

نص الاجتهاد

وقف التنفيذ قاصر على الجنح والمخالفات المناقشة: ان للمحكمة وقف التنفيذ في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها وكان تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صریح المادة 179 من قانون العقوبات .لذا كان اعطاء القرار بوقف التنفيذ مخالفا للأصول والقانون ومستلزما للنقض