• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز التمسك بالدفع بالتقادم في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يعد من الدفوع التي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع

الدفع بالتقادم من الدفوع الموضوعية التي يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى، ولا يخضع لقاعدة وجوب إبداء الدفوع الشكلية قبل التعرض للموضوع.

نص الاجتهاد

ان الدفع بالتقادم يجوز التمسك به في اية مرحلة من مراحل الدعوى مادة 384 مدني وهو ليس من الدفوع المنصوص عليها في المادة 144 أصول التي يمكن طلب الحكم فيها قبل التعرض للموضوع . المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تلخص بما يلي 1. لقد دفعت الجهة الموكلة بتقادم السند المدعى به المؤرخ في ١٩٣٨/١٠/٤ بمذكرتها الوحيدة المبرزة بجلسة ١٩٦٢/٤/٣ واحتفظت لنفسها ببقية الدفوع وانتظرت البت بهذه الناحية حتى تدلي بدفوعها الأخرى ، لكن المحكمة استعجلت الحكم حسب مطالب الجهة المدعية. 2. لقد الزم السند الجهة الموكلة بتنفيذ عقد البيع ، واذا نكلت أو تأخرت عن مباشرة إجراءات التسجيل تعيد ثمن المبيع وتدفع العطل والضرر المقدر بثمن السند وهي قد دفعت بالتقادم وأصرت على رد الدعوى وتحفظت بالنسبة لبقية الدفوع وكان بودها ان تعلق نكولها عن البيع الا إنها فوجئت بالحكم المطعون فيه 3. اعتمدت المحكمة عن وضع يد الجهة المدعية على الحصة المدعى بها مدة التقادم ولكنها لم تتثبت من ذلك 4. حكمت المحكمة للمدعي بتسجيل ۸۸۲ سهما على اسمه مـع انه طلب تسجيل ٨٥٣ سهما 5. ان المحكمة بدلا من ان الطاعنة تبلغ رد الدفع بالتقادم وتكلفها للجواب بالأساس اصدرت حكمها ومع ذلك فهي لا تعتبر ساكتة ولا متخلفة عملا بالفقرة الثانية من المادة ۱۳۲ من قانون أصول المحاكمات فعن مجمل هذه الأسباب: من حيث يتبين ان القاضي اصدر حكمه المطعون فيه تأسيسا على أن الإقرار الضمني المستمر يقطع التقادم وان تسليط المشتري على المبيع يعتبر تنفيذا لعقد البيع وان سكوت البائع هو إقرار منه بحق المشتري في طلب تسجيل العقار على اسمه وان دعوى المدعي ثابتة بالعقد والوثائق المبرزة وان الجهة المدعى عليها سكتت عن باقي جهات الدعوى ولم تدفع سوى بالتقادم مما تعتبره المحكمة إقرارا ايضا للدعوى عملا بالمادة ١٣٢ من قانون أصول المحاكمات ومن حيث ان ما ذهب اليه القاضي في حكمه يتفق مع وقائع الدعوى اذ تبين ان وكيل الجهة المدعى عليها الذي حضر المحاكمة اقتصر بمذكرته المؤرخة في ١٩٦٢٤ على دفع الدعوى بأن العقد المبرز مرت عليه الزمن وسقط بالتقادم فأجاب وكيل المدعي بأن الجهة المدعى عليها سلطت يد الجهة الموكلة على العقار بتاريخ ابرام العقد وما تزال الجهة الموكلة تضع يدها على العقار حتى هذا التاريخ وان وضع اليد يقطع التقادم ، ثم كرو الطرفان أقوالهما وبعد ذلك تخلفت الجهة المدعى عليها عن حضور جلسات المحاكمات. ومن حيث أن الدفع بالتقادم الذي يجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى بمقتضى الفقرة الثانية المادة ٣٨٤ من القانون المدني ليس من الدفوع المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ١٤٤ من قانون أصول المحاكمات التي يجوز للخصوم طلب الحكم فيها قبل التعرض لموضوع الدعوى استثناء من الفقرة الأولى التي توجب على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة حيث ان الجهة المدعى عليها لم تثر امام محكمة الموضوع ناحية النكول ولم تقدم دليلا على عكس ما ذكره وكيل المدعي وما يدحض ما ورد في صورة العقد المبرزة المتضمن تسليط البائعين يد المشترية مورثة المدعي على المبيع فما ورد في أسباب الطعن حول هذه النواحي يستوجب الرد ولا يشكل موجبا لنقض الحكم غير أنه لما كان المدعي طلب في استدعاء دعواه الحكم بتسجيل ٨٥٣ سهما من اصل ٢٣٠٤ من العقار موضوع الدعوى بما يعادل الاسهم المدعى شراؤها والمنتقلة للمدعى عليهم ارثا فيكون الحكم بتسجيل ٨٨٢ سهما من الأصل المذكور عرضة لا تقض من هذه الناحية عملا بالفقرة (هـ) من المادة ٢٥٠ من قانون أصول المحاكمات لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه لناحية مقدار الاسهم المنوه بها أنفا