• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية يمكن منحه إعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها مالم يكن قد صدر بحقه حكم لاحق

الأصل أن مرور سبع سنوات على تنفيذ العقوبة الجنائية يفتح باب إعادة الاعتبار، ويُشترط لقطع هذه المدة أن يكون الحكم اللاحق صادراً قبل اكتمالها؛ فإذا صدر بعدها فلا أثر له في منع إعادة الاعتبار.

نص الاجتهاد

ان المحكوم عليه بعقوبة جنائية يمكن منحه إعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها مالم يكن قد صدر بحقه حكم لاحق . المناقشة: لما كانت وقائع هذه القضية تشير الى أن محي الدين محكوم عليه من قبل محكمة الجنايات في دمشق بوضعه في سجن الاشغال الشاقة اربع سنوات وثمانية اشهر لارتكابه جرم القتل بموجب الحكم الصادر بحقه بتاريخ ١٩٥٢/١٠/٣٠ وقد خرج من السجن بعد تنفيذ العقوبة ا ٢ / ١٠ / ١٩٥٤ وحكم عليه بعقوبة جنحية يوما واحدا بتاريخ ١١/١/ و تقدم بطلب رد اعتباره ا ١٩٦٣/٢/١١ وقررت المحكمة رد طلبه في قرارها المطعون فيه بحجة ان الحكم اللاحق يحول دون اجابة الطلب وطعنت النيابة العامة به طالبة النقض لان تعليل المحكمة في غير محله. ولما كانت المادة ١٥٨ من قانون العقوبات قد نصت على أن كل محكوم بعقوبة جنائية يمكن منحه إعادة الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها بشرط ان لا يكون قد صدر بحقه حكم لاحق لان كل حكم لاحق يقطع سريان المدة ومؤدى ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصة مناسبة لإصلاح نفسه واظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافاً من استقام أمره وحسنت أخلاقه بإعادة الاعتبار اليه والغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطا منها مرور سبع سنوات في الجناية وعدم صدور أحكام عليه اثناءها اما اذا صدر الحكم بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك فقد جاء في المادة المذكورة ان الأحكام اللاحقة تقطع سريان المدة وفي هذا دليل على إنها يجب أن تصدر قبل انتهائها حتى تكون قاطعة لمرور الزمن اذ لا معنى لانقطاع الزمن بعد انقضائه وكانت المحكمة قد اخطأت في تأويل القانون وتفسيره حينما ذهبت الى أن الحكم اللاحق يحول دون اجابة الطلب ولو كان صدوره بعد سبع سنوات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. هذا وان قانون العفو العام المؤرخ ١٩٦٣/٤/٢٨ رقم /٢٣ / يمحو الجريمة وجميع ما يترتب عليها من آثار ويساعد على توفر الشروط القانونية لإعادة الاعتبار. لهذه الاسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه موضوعا