• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تسمع البينة إلا بعد الادعاء الصحيح ويمنع التناقض من سماع الادعاء الجديد ما لم يثبت ارتفاعه بدليل قانوني مقبول

الادعاء المتناقض لا يُعتد به ولا تُسمع عليه البينة إلا إذا ثبت قانوناً زوال التناقض على وجه مقبول، وعلى المحكمة أن تتحقق من التناقض وتسبغ على الادعاء الجديد مشروعيته قبل الاستماع إلى الدليل.

نص الاجتهاد

البينة لا تسمع الا بعد الادعاء الصحيح أن التناقض يمنع سماع الادعاء الجديد ما لم يثبت بدليل قانوني أن هذا التناقض قد ارتفع بوجه مقبول المناقشة: لما كان المطعون عليه قد صرح في استدعاء دعواه بأن المعجل هو الف ومائة ليرة والمؤجل خمسون وكانت الجهة الطاعنة تقره على أن المعجل هو ألف ومائة ليرة – أقرت في مذكرتها المؤرخة في ١٩٦٢/٦/٢٣ بأنها مقبوضة وكان المطعون عليه رجع في جلسة ٣/٧/١٩٦١ فادعى أن المعجل هو ألف وثمانمائة ليرة والقاضي قد قبل منه هذا القول من غير أن ينظر الى التناقض بينه وبين ما سبق أن ادعى به مع أن التناقض يمنع سماع الادعاء الجديد ما لم يثبت بدليل قانوني أن هذا التناقض قد ارتفع بوجه مقبول وكانت البينة لا تسمع الا بعد الادعاء الصحيح وعلى القاضي بعد رفع التناقض سماع بينته وهو قد سمعها قبل ذلك وعلى القاضي أيضا أن ينظر اختلاف أقوال الطاعنة من جهة المؤجل بين ما جاءت به في ١٩٦٠/٧/٣ وجلسة ١٩٦٢/١٢/٣١ والمذكرة المؤرخة في جلسة ١٩٦٢/٦/٢٣ ويستخلص الحقيقة بالدليل القانوني ولما كان لم يتبع هذا النهج، كان حكمه مستحق النقض.