الاختصاص النوعي من النظام العام، وعلى المحكمة أن تتثبت منه من تلقاء نفسها، فإذا تبين لها أن الدعوى ليست من اختصاصها وجب عليها إحالتها إلى المرجع المختص دون التصدي للموضوع.
تخلي الغرفة الشرعية لمحكمة النقض عن الدعاوى غير الداخلة في اختصاصها. المناقشة: لئن كان استدعاء الطعن المقدم من الطاعن معنوناً باسم رئاسة الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض إلا أن أمر البت فيه يعود لاختصاص الدائرة المدنية الثانية فيها باعتبار أن الدعوى في الأصل أقيمت أمام محكمة الصلح المدنية في تدمر التي حكمت بها بهذه الصفة. لذلك تقرر إحالة هذه الدعوى إلى مرجعها.