لا يملك القاضي وقف التنفيذ إلا في الحدود التي يجيزها القانون للجنح والمخالفات، ولا يترتب على تخفيف العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي زوال وصفها الجنائي، لأن العبرة بطبيعة العقوبة لا باسمها بعد التنزيل.
لما كان للمحكمة وقف التنفيذ في القضايا الجنحية والمخالفات دون سواها وكان تنزيل العقوبة الجنائية إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح المادة 179 من قانون العقوبات، لذا كان إعطاء القرار بوقف التنفيذ مخالفاً للأصول والقانون ومستلزماً للنقض