• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان المادة 433 عقوبات حددت عقاب من قلد العملة او اشترك في ترويجها وهو على بينة من امرها فالعلم بكون النقود مزيفة عنصر من عناصر هذه الجريمة

لا تقوم جريمة ترويج العملة المقلدة إلا بثبوت علم الجاني بأن النقود مزيفة، ويجب إثبات هذا العلم ببيان مستقل وواضح في القرار؛ أما مجرد تداول النقود المزيفة أو ظهور التزييف فلا يكفي وحده للإدانة.

نص الاجتهاد

ان المادة 433 عقوبات حددت عقاب من قلد العملة او اشترك في ترويجها وهو على بينة من امرها فالعلم بكون النقود مزيفة عنصر من عناصر هذه الجريمة لاتتم الا به مما يجعل توفره ضروريا لاثبات جريمة الترويج . المناقشة: لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى أن الطاعن محمد عرض على الصراف قطعتي من نوع الدولارات الاميركية لتبديلها بالعملة السورية ولمعرفة الصراف بإنها مزيفة فقد اتصل بالشرطة وبوشر بالتحقيق فأجاب الطاعن محمد بأنه أخذها من الطاعن درويش وأفاد درويش أنه قبضها من أخيه وأفاد الاخ انه استلمها من رجل تركي يدعى اسعد ولما كانت المادة / ٤٣٣ / من قانون العقوبات قد حددت عقاب من قلد العملة او اشترك في ترويجها وهو على بينة من أمرها ومؤدى ذلك أن العلم يكون النقود مزيفة عنصر خاص من عناصر هذه الجريمة وركن من أركانها لا تتم الا به فلا بد من إثباته بصورة مستقلة والتحدث عنه بشكل واضح في القرار وظهور التزييف وحده لا يكفي لإثبات جريمة الترويج ما لم يكن المدعى عليه عالما به وهذا ما يوجب على قاضي الاحالة ان يعني ببيان اركان الجريمة وعناصرها المؤلفة لها وابراز الوقائع والادلة التي تثبت توفرها وكان اغفال ذلك في القرار يشوبه بالغموض ويوجب نقضه لعدم تعليله تعليلا كافيا لاتهام المدعى عليهم بالجناية التي انتهى اليها مما يجعله قاصرا في بيانه وأسبابه ومخالفا لأحكام المادة / ١٤٩ / من الأصول الجزائية مما يتعين نقضه وسواء في ذلك بالنسبة لمن طعن في القرار او لمن لم يطعن به فان أسباب النقض تشملهم جميعا وفقا للمادة ٣٦٢ المعدلة من الأصول الجزائية. لهذه الأسباب تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهمين جميعا