يستفيد عمال الدولة الخاضعون لاحكام قانون العمل دون غيره من الأنظمة واللوائح من احكام المرسوم التشريعي رقم 74 لسنة 1961 الذي يمنح العمال نصف اجر يوم الراحة الأسبوعية .
يستفيد عمال الدولة الخاضعون لاحكام قانون العمل دون غيره من الأنظمة واللوائح من احكام المرسوم التشريعي رقم 74 لسنة 1961 الذي يمنح العمال نصف اجر يوم الراحة الأسبوعية .