• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط التعهد بالحضور مسبقاً لقبول طلب إخلاء السبيل بل يكفي قيامه بعد إقراره

لا يُشترط لقبول طلب إخلاء السبيل أن يتعهد المدعى عليه مسبقاً بالشرط المنصوص عليه في القانون، ما دام هذا الالتزام يُفترض توافره ضمناً عند دفع الكفالة المقررة؛ والعهد بالحضور يأتي لاحقاً لقرار إخلاء السبيل.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الرابع: تخلية السبيل/مادة 119/ العهد بالحضور يتم بعد اقرار اخلاء السبيل لا قبله. إلى المحامي العام في حماه اشارة إلى كتابكم رقم تاريخ 8 / 4 / 1963 أن قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على أن يتعهد المدعى عليه بصورة مسبقة بالشرط المنصوص عليه بالمادة 117 من القانون المذكور حتى يكون طلبه باخلاء السبيل مقبلاً شكلاً ما دام هذا الشرط يضحي ضمناً متوافراً عندما يدفع المدعى عليه الكفالة المقررة وفقاً لأحكام المادة 118 من قانون الأصول المشار اليه. (كتاب 218 تاريخ 26 / 5 / 1963) وزير العدل