تُقبل دعوى استرداد الحيازة متى كان هدفها إعادة الحيازة المجردة إلى صاحبها دون تمكين أيّ طرف من استيفاء الحق بالقوة الذاتية، لأن الحماية هنا منصبة على الحيازة بذاتها لا على أصل الحق.
إن دعوى استرداد الحيازة يقصد منها حماية الحيازة ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم دون البت في النزاع حول أساس الحق