• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى استرداد الحيازة ترمي إلى حماية الحيازة ومنع اقتضاء الحقوق بالذات قبل الفصل في أصل الحق

تُقبل دعوى استرداد الحيازة متى كان هدفها إعادة الحيازة المجردة إلى صاحبها دون تمكين أيّ طرف من استيفاء الحق بالقوة الذاتية، لأن الحماية هنا منصبة على الحيازة بذاتها لا على أصل الحق.

نص الاجتهاد

إن دعوى استرداد الحيازة يقصد منها حماية الحيازة ومنع الأفراد من اقتضاء الحقوق بأنفسهم دون البت في النزاع حول أساس الحق