لا يُشترط لصحة طلب إخلاء السبيل أن يسبقَه تعهّدٌ بالحضور من المتهم؛ إذ يكفي أن يتحقق هذا الالتزام ضمناً عند إقرار إخلاء السبيل ودفع الكفالة المقررة.
التعهد بالحضور يتم بعد اقرار اخلاء السبيل لا قبله المناقشة: إلى المحامي العام في حماه اشارة إلى كتابكم رقم تاريخ 8/4/1963 أن قانون اصول المحاكمات الجزائية لم ينص على أن يتعهد المدعى عليه بصورة مسبقة بالشرط المنصوص عليه بالمادة 117 من القانون المذكور حتى يكون طلبه باخلاء السبيل مقبولاً شكلاً ما دام هذا الشرط يضحي ضمناً متوافراً عندما يدفع المدعى عليه الكفالة المقررة وفقاً لأحكام المادة 118 من قانون الأصول المشار اليه.