إذا اقتضت الظروف الاجتماعية للمؤجر الاحتفاظ بسكنٍ في القرية لأعماله الزراعية وسكنٍ في المدينة لتعليم أولاده، جاز له طلب إخلاء العقار المؤجَّر في المدينة متى كانت هذه الحاجة ثابتة ومقدَّرة وفق الأعراف المحلية والواقع الاجتماعي.
ان من جملة حقوق المؤجر أن يسكن في داره الكائنة في المدينة ويحتفظ بداره الكائنة في القرية اذا قضت ظروفه الاجتماعية بجمع السكنين مما سكنه في القرية لأعماله الزراعية وفي المدينة لتأمين تعليم اولاده ويفصل في هذا الأمر على ضوء الأعراف المحلية والاوضاع الاجتماعية التي يعيش فيها المؤجر وعليه يجوز للمالك طلب اخلاء عقاره الموجود في المدينة لتربية أولاده الذين بلغوا من الدراسة ولأنه لا توجد في القرية مدرسة لتعليم الاولاد.