يجوز منح الصيدلي موضوع هذه الفتوى الترخيص بفتح صيدلية في دمشق شرط ان يتقدم بتصريح يتضمن ان هذه الصيدلية هي ملكه بكاملها وبأنه سيديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا فيها اذا كان قد زاول المهنة خارج المدن في احد المشافي .
يجوز منح الصيدلي موضوع هذه الفتوى الترخيص بفتح صيدلية في دمشق شرط ان يتقدم بتصريح يتضمن ان هذه الصيدلية هي ملكه بكاملها وبأنه سيديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا فيها اذا كان قد زاول المهنة خارج المدن في احد المشافي .