• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز منح الصيدلي موضوع هذه الفتوى الترخيص بفتح صيدلية في دمشق شرط ان يتقدم بتصريح يتضمن ان هذه الصيدلية هي ملكه بكاملها وبأنه سيديرها

يجوز منح الصيدلي موضوع هذه الفتوى الترخيص بفتح صيدلية في دمشق شرط ان يتقدم بتصريح يتضمن ان هذه الصيدلية هي ملكه بكاملها وبأنه سيديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا فيها اذا كان قد زاول المهنة خارج المدن في احد المشافي .

نص الاجتهاد

يجوز منح الصيدلي موضوع هذه الفتوى الترخيص بفتح صيدلية في دمشق شرط ان يتقدم بتصريح يتضمن ان هذه الصيدلية هي ملكه بكاملها وبأنه سيديرها لحسابه وليس اسمه مستعارا فيها اذا كان قد زاول المهنة خارج المدن في احد المشافي .