لا يجوز الرجوع على الضامن الاحتياطي ما لم يُوجَّه إليه الاحتجاج على الوجه المقرر قانوناً، ولا يسقط هذا الشرط إلا بنصّ أو إعفاءٍ صريح من الحامل؛ أما قابل السند فمستثنى من لزوم الاحتجاج.
ان توجيه الاحتجاج إلى الضامن إجراء لابد منه لإمكان الرجوع عليه ولا يسقط إلا إذا قام الضامن بإعفاء الحامل من توجيهه بشرط خاص.إن الشارع لم يفرق في إيراده لأحكام الضمان الاحتياطي بين الضامن الاحتياطي القابل السند أو غيره من المظهرين. ان القابل مستثنى من توجيه الاحتجاج