• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب توجيه الاحتجاج إلى الضامن الاحتياطي ما لم يعفِ الحامل صراحة من ذلك، ويستثنى القابل من هذا الإجراء

لا يجوز الرجوع على الضامن الاحتياطي ما لم يُوجَّه إليه الاحتجاج على الوجه المقرر قانوناً، ولا يسقط هذا الشرط إلا بنصّ أو إعفاءٍ صريح من الحامل؛ أما قابل السند فمستثنى من لزوم الاحتجاج.

نص الاجتهاد

ان توجيه الاحتجاج إلى الضامن إجراء لابد منه لإمكان الرجوع عليه ولا يسقط إلا إذا قام الضامن بإعفاء الحامل من توجيهه بشرط خاص.إن الشارع لم يفرق في إيراده لأحكام الضمان الاحتياطي بين الضامن الاحتياطي القابل السند أو غيره من المظهرين. ان القابل مستثنى من توجيه الاحتجاج