من اشترى حصة شائعة في عقار حلّ محلّ بائعه في حقوقه الخاصة بهذه الحصة، ويُعامل الشريك الذي يُشيّد في الأرض المشتركة على أنه حسن النية ما لم يثبت خلاف ذلك.
ان المشتري لإحدى حصص عقار ما يغدو خلفاً خاصاً له تنتقل إليه جميع حقوقه. إن الشريك الذي يبني في الأرض المشتركة يعتبر حسن النية