• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد مشتري حصة الشريك في العقار خلفاً خاصاً له وتنتقل إليه حقوقه ويُعد الشريك الباني في الأرض المشتركة حسن النية

من اشترى حصة شائعة في عقار حلّ محلّ بائعه في حقوقه الخاصة بهذه الحصة، ويُعامل الشريك الذي يُشيّد في الأرض المشتركة على أنه حسن النية ما لم يثبت خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

ان المشتري لإحدى حصص عقار ما يغدو خلفاً خاصاً له تنتقل إليه جميع حقوقه. إن الشريك الذي يبني في الأرض المشتركة يعتبر حسن النية