عند إثارة مسألة الاستعمال الفعلي للمأجور في سياق تحديد الأجرة، يتعين على المحكمة أن تفصل فيها على أساس الإعداد الفعلي للعقار وعلى ضوء البينة القائمة في الدعوى.
إذا أثير أمام المحكمة موضوع الاستعمال الفعلي للمأجور في معرض تحديد الأجرة فعليها أن تفصل فيه على ضوء إعداد العقار الفعلي وبحسب ما تقوم عليه البينة