• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي أن يسمي الشهود الذين قنع بشهاداتهم ويعلل أسباب قناعته لا يحكم للمدعي بمجرد ادعائه

إذا استند القاضي إلى الشهادة في إثبات الحق أو تقدير قيمته، وجب عليه أن يبيّن الشهود الذين اقتنع بشهادتهم ووجه قناعته بهم أو بالمقدار المقبول من شهاداتهم؛ وإلا كان التسبيب قاصرًا. ولا يثبت للمدعي حكمٌ بمجرد ادعائه أو أقواله المجردة في الاستجواب.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يسمي الشهود الذين قنع بشهاداتهم ويعلل أسباب قناعته لا يحكم للمدعي بمجرد ادعائه المناقشة: لما كان القاضي حكم بالأشياء الجهازية المدعى بها وحدد قيمتها بثمانمائة ليرة معللا لحكمه بقوله (أن المحكمة قنعت بشهود المدعية وأن جواب المدعى عليه يؤيدها وأن المدعية أوضحت قيمتها خلال الاستجواب). ولما كان هذا التعليل لا يكفي وعليه أن يسمي الشهود الذين قنع بشهادتهم أو المقدار الذي قنع به منها لا سيما وأن شهادات الشهود لم تنفق منها اثنتان يحصل بها النصاب على تحديد قيمة هذه الاشياء واستنادا الى أقوال المدعية نفسها في الاستجواب باطل لان المدعي لا يحكم نه بمجرد ادعائه كان ما جاء في الطعن من جهة الجهاز واردا .