إذا ثبت قصد المالك هدم العقار المستأجر وإقامة بناء جديد مكانه، جاز الإخلاء، ولا يغير من ذلك اختلاف شكل البناء الجديد أو مخالفته لرخصة البلدية ما دام الغرض هو الاستبدال بالبناء القديم.
لا تأثير التغيير شكل البناء المطلوب اخلاءه فيما اذا كان البناء الجديد متفقا أم مخالفا لرخصة البلدية لأن العبرة في الاخلاء هو رغبة المالك بإقامة بناء جديد محل البناء القديم المستأجر ومتى ثبت ذلك جاز اخلاء