• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الإخلاء إذا قصد المالك هدم البناء المستأجر وإقامة بناء جديد بدله ولو اختلف شكل البناء أو خالف رخصة البلدية

إذا ثبت قصد المالك هدم العقار المستأجر وإقامة بناء جديد مكانه، جاز الإخلاء، ولا يغير من ذلك اختلاف شكل البناء الجديد أو مخالفته لرخصة البلدية ما دام الغرض هو الاستبدال بالبناء القديم.

نص الاجتهاد

لا تأثير التغيير شكل البناء المطلوب اخلاءه فيما اذا كان البناء الجديد متفقا أم مخالفا لرخصة البلدية لأن العبرة في الاخلاء هو رغبة المالك بإقامة بناء جديد محل البناء القديم المستأجر ومتى ثبت ذلك جاز اخلاء