المخالعة التي تتضمن إسقاط المهر والنفقة إذا ثبتت بوثيقةٍ موقعة من الطرفين، وجب على القاضي إعمالها والحكم بمقتضاها مباشرةً دون تحكيم.
وقوع المخالعة على البراءة من المهر والنفقة يحكم بها القاضي من غير تحكيم المناقشة: لما كانت الوثيقة المبرزة في جلسة 9/10/1962 التي أقر الطرفان بتوقيعها تتضمن وقوع المخالعة على البراءة من المهر والنفقةوكان على القاضي أن يحكم بها من غير تحكيم ، وكانت مسائل الطلاق من النظام العام كان الحكم مستحق النقض