الأم لا يجوز لها نقل الصغير المحضون أو السفر به ما دامت زوجةً لأبيه إلا بإذنه، ويُراعى في تقدير النفقة التحقق من قيام الأب بالإنفاق الفعلي أو استعداده الجدي له.
لا تملك الأم السفر بالصغير ما دامت على عصمة والده إلا بإذنه. المناقشة: لما كان الأب لا يجبر على دفع النفقة إلى ابنته إلا إذا امتنع عن الإنفاق الفعلي عليهاوكانت الأم لا تملك السفر بالصغير المحضون ما دامت على عصمة زوجها والد الصغير إلا بإذنهوكان الطاعن أعلن أنه مستعد لإعداد مسكن للصغيرة وأمها، والإنفاق عليها فعلاً، والقاضي أعرض عن ذلك وقضى للمطعون عليها بنفقة الصغيرة التي سافرت بها من بلد أبيها بلا إذنه.