إذا ثبت أن الموظف أدلى بشهادة كاذبة، عُدّ ذلك فعلاً مُخلاً بالثقة وحسن السلوك، بما يجيز ترتيب الأثر القانوني المقرر على هذا الإخلال.
إن أداء الموظف شهادة كاذبه يشكل فعلاً مخلاً بالثقه وحسن السلوك