• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بدل عطل الأعياد والراحة الأسبوعية والساعات الإضافية من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات

الحقوق الدورية المتجددة الناشئة عن بدل عطل الأعياد والراحة الأسبوعية والساعات الإضافية تتقادم بخمس سنوات، ولا يقطع التقادم فيها إلا اللجوء إلى القضاء بالمطالبة بالحق المتنازع عليه.

نص الاجتهاد

بدل عطل الأعياد والراحة والساعات الإضافية تتقادم بخمس سنوات تحديد المطالبة القاطعة للتقادم. المناقشة: إن بدل عطل الأعياد والراحة الأسبوعية والساعات الإضافية هي من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات وفاقاً لأحكام المادة /373/ مدني ولو أقر بها المدين، وإن المطالبة التي عناها الشارع هي مراجعة القضاء بالحق المختلف عليه.