• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر وإلا كان الحكم عرضة للنقض

إذا كانت الدعوى متعلقة بالمهر، وجب على المحكمة تحليف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه منه، وإلا كان حكمها معيباً بالنظام العام ومستوجباً للنقض.

نص الاجتهاد

على القاضي أن يحلف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر. المناقشة: لما كان على القاضي أن يحلف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر وفق المادة 123 من قانون البينات وهو لم يفعل، وكان ذلك من النظام العام. كان حكمه مستحق النقض.