إذا كانت الدعوى متعلقة بالمهر، وجب على المحكمة تحليف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه منه، وإلا كان حكمها معيباً بالنظام العام ومستوجباً للنقض.
على القاضي أن يحلف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر. المناقشة: لما كان على القاضي أن يحلف المدعية يمين الاستظهار على ما تدعيه من المهر وفق المادة 123 من قانون البينات وهو لم يفعل، وكان ذلك من النظام العام. كان حكمه مستحق النقض.