• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة غير قابلة للحجز ولا للمقاصة لأنها مخصصة لتأمين الحاجات الأساسية

النفقة دينٌ ذو طبيعة معيشية خاصة، فلا يجوز الحجز عليها ولا المقاصة بها، لارتباطها المباشر بتأمين ضروريات الحياة.

نص الاجتهاد

إن النفقة لا يجوز حجزها ولا اجراء التقاص عليها، لأنها مخصصة للطعام والكساء والسكنى.