النفقة دينٌ ذو طبيعة معيشية خاصة، فلا يجوز الحجز عليها ولا المقاصة بها، لارتباطها المباشر بتأمين ضروريات الحياة.
إن النفقة لا يجوز حجزها ولا اجراء التقاص عليها، لأنها مخصصة للطعام والكساء والسكنى.