إذا باع الوارث حصةً من عقار قبل إجراء معاملة الانتقال إليه، جاز للمشتري طلب تسجيل المبيع باسمه رغم عدم انتقاله رسمياً إلى الورثة، ولا يتمسك الغير بحجية السجل العقاري إذا ثبت علمه المسبق بعيبٍ أو بحق سابق يوجب إلغاء ما اكتسبه.
2844 – عقار – بيع وارث حصة من عقار قبل اجراء معاملة الانتقال – علم المشتري بوجود عيوب داعية لالغاء البيع (بيع سابق): 1 – إن عدم إجراء معاملة الانتقال عن المورث لاسم الورثة البائعين، لا يمنع من مداعاة المشتري بطلب تسجيل المبيع على اسمه. 2 – لا يمكن للأشخاص الآخرين أن يتذرعوا بالقوة الثبوتية لقيود السجل العقاري، إذا ثبت أنهم عرفوا قبل اكتساب الحق، وجود عيوب داعية لإلغاء الحق، كأن يثبت علم المشتري الثاني بوقوع البيع الأول.