• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحتفاظ بالدفاتر التجارية أكثر من عشر سنوات جائز ويشكّل انقضاء المدة قرينة على إتلافها قابلة لإثبات العكس ما دام حق التمسك بها غير متقادم

انقضاء عشر سنوات على اختتام الدفاتر التجارية ينهض قرينةً قانونية على إتلافها أو عدم الاحتفاظ بها، لكنها قرينة بسيطة يجوز نقضها بإثبات وجود الدفاتر، وتظل هذه الدفاتر صالحةً للاحتجاج ما دام الحق المتعلق بها لم يتقادم.

نص الاجتهاد

ان ما نصت عليه المادة 19 من قانون التجارة من انه لاتلزم الشركات بالاحتفاظ بالدفاتر التي انقضى اختتامها اكثر من عشر سنوات يقتصر اثره على الزام التاجر بالاحتفاظ بدفاتره لمدة عشر سنوات ولايمنع هذا النص التاجر من الاحتفاظ بها لمدة أطول فإذا انقضت هذه المدة فإن ذلك يشكل قرينة قانونية بجانبه تسمح له بالادعاء بأنه اتلفها وتعفيه من اقامة الدليل على ذلك ولكن هذه القرينة تقبل اثبات العكس فيجوز لمن يدعي بقاء هذه الدفاتر ان يقيم الدليل على وجودها اذ انها تبقى محتفظة بقوتها الثبوتية مادام حق الادعاء بها لم ينقض بالتقادم .