مسؤولية الوكيل تثبت تجاه موكله متى خرج عن حدود الوكالة وترتب على هذا التجاوز ضررٌ للموكل، ويكون ملزماً بتعويضه عن الضرر الناتج.
إن خروج الوكيل عن حدود الوكالة بصورة تلحق الضرر بموكله يجعله مسؤولاً قبل موكله عن الضرر الذي أصاب هذا الأخير