• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الوكيل تجاه موكله عن الضرر الناشئ من تجاوزه حدود الوكالة

مسؤولية الوكيل تثبت تجاه موكله متى خرج عن حدود الوكالة وترتب على هذا التجاوز ضررٌ للموكل، ويكون ملزماً بتعويضه عن الضرر الناتج.

نص الاجتهاد

إن خروج الوكيل عن حدود الوكالة بصورة تلحق الضرر بموكله يجعله مسؤولاً قبل موكله عن الضرر الذي أصاب هذا الأخير